2a14beb1aee2d71c6fecb12f25c690f7_xl

يتعين على الراغبين في تأسيس تعاونية القيام بالإجراءات التالية:

1- طلب المصادقة على التسمية:
يتم تقديم طلب المصادقة على تسمية التعاونية موقع من قبل خمسة (5) أشخاص على الأقل (ذاتيين أو اعتباريين)، لدى مصالح مكتب تنمية التعاون الذي يقوم بتسليم شهادة المصادقة على التسمية في أجل يومين (2) من تاريخ إيداع الطلب.

2- إجراءات التأسيس:
يتم توقيع النظام الأساسي من قبل كافة الأعضاء , الاكتتاب في رأس المال وتقييم الحصص العينية عند الاقتضاء . إيداع رأس المال المحرر لدى مؤسسة بنكية مقابل وصل،

3- الحصول على وصل السلطة الإدارية المحلية:
يتم إيداع ملف التعاونية لدى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل يسلم في الحال،
يتكون الملف من الوثائق التالية في نسخة واحدة:
– النظام الأساسي موقع عليه بشكل قانوني مصادق عليه من طرف الجهات المختصة من قبل الأعضاء المؤسسين،
– قائمة بالأعضاء المتعاونين تبين عدد الحصص المكتتبة ورأس المال المكتتب به وكذا المبلغ المحرر،
– نسخة من وثائق التعريف بالنسبة لكافة الأعضاء،
– نسخة من وثائق التعريف بالنسبة لأجهزة الإدارة والتسيير،
– شهادة بنكية بمبلغ رأس المال المحرر،
– محضر تقييم الحصص العينية عند الاقتضاء.

4- التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات :
تتم عملية تسجيل التعاونية بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يتواجد مقر التعاونية داخل دائرة اختصاصها،

5-إشعار الإدارات المعنية بالتسجيل:
يتم إيداع نسخة من ملف التعاونية وشهادة التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات لدى كل من: المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون,
الإدارة التقنية المعنية بنشاط التعاونية.

الوتائق :

– طلب المصادقة على تسمٌة التعاونية أو اتحاد التعاونيات

– شهادة التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات

– إجراءات التأسيس والملاءمة وفق أحكام القانون الجديد للتعاونيات

– قائمة بالأعضاء المتعاونين

– مرسوم بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات

– دليل الملاءمة

– دليل التأسيس

– نظام أساسي الملاءمة

– نظام أساسي التأسيس

By dimarif