المملكة المغربية
اتفاقية شراكة
بين
مجلس جهة الشرق
و
وكالة التنمية الاجتماعية
و
جمعية وجدة مبادرة
و
الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
من أجل إنجاز
برنامج “وجدة مبادرة لدعم و تمويل المقاولات الصغيرة جدا ”
ديبـــاجة
بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 7 يوليوز 2015 ،
وبناء على الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بعدة ظهائر آخرها الظهير الشريف رقم 39-09-1 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم07.09 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.
بناء على القانون رقم 99-12 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-99-1 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420ه الموافق ل 25 غشت 1999 م؛
بناء على القانون رقم 99-51 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 220-00-1 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421ه الموافق ل 5 يونيو 2000،
وبناء على المرسوم رقم 2.99.69 الصادر بتاريخ 25 جمادى الثاني 1420 الموافق ل 6 أكتوبر 1999، لتطبيق القانون رقم 99-12 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية،
بناء على الاختصاصات الذاتية للجهة والمتعلقة بدعم المقاولات والشغل،
وبناء على الإطار الاستراتيجي لوكالة التنمية الاجتماعية وخاصة منه المحور المتعلق بالإدماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي،
بناء على دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في دعم المقاولات و التشغيل،
بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة مع وكالة التنمية الاجتماعية بتاريخ 15 يونيو 2015
واعتبارا لقبول الأطراف المبدئي لفكرة التعاون والشراكة بغرض إنجاز برنامج مشترك،
واعتبارا للمقاربة القائمة على الشراكة والمشاركة اللتان تميزان تدخلات وكالة التنمية الاجتماعية،
تم الاتفاق بين:
مجلس جهة الشرق ممثل من قبل رئيسه الكائن مقره بشارع صاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن بوجدة،
و
وكالة التنمية الاجتماعية ممثلة من قبل مديرتها بالنيابة ، الكائن مقرها بشارع علال الفاسي مدينة العرفان الرباط ص ب رقم 6816،
،
و
الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ممثلة من قبل مديرها العام الكائن مقرها برقم 4 تجزئة لاكولين مدخل “ب” سيدي معروف ص ب رقم 188 ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،
و
جمعية وجدة مبادرة، المعرفة أدناه ب: “الجمعية” ممثلة من قبل رئيسها بصـفته الممثل القانوني الكائن مقرها برقم 10 زنقة سوريا حي المسيرة، وجدة،
على ما يلي:
الفصل الأول: موضوع الاتفاقية
تحدد هذه الاتفاقية الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف من أجل تنفيذ برنامج “وجدة مبادرة”، المسمى أدناه ب “البرنامج”.
الفصل الثاني: أهداف الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية:
• توفير مواكبة ما قبل وما بعد إحداث المقاولة وتتبع ناجع وذو جودة عالية لصالح المقاولين الصغار؛
• تقديم الدعم المالي في شكل قرض شرف مستحق للاسترجاع بدون ضمانة وبدون فائدة لصالح حاملي المشاريع؛
• إنعاش فضاء الاستقبال وتبادل المعلومات وتحقيق التشاور بين مختلف الفاعلين؛
• تعزيز الولوج المتكافئ بين الرجال والنساء الى خدمات الفضاء: التمويل والمواكبة مع الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص في وضعية إعاقة.
الفصل الثالث: مكونات البرنامج
• تعبئة الفاعلين: عبر تطوير شراكات جديدة؛
• دعم المشاريع: عبر تمويل عدد من المشاريع عن طريق آلية قرض شرف مستحق للاسترجاع بدون ضمانة وبدون فائدة؛
• المواكبة: عبر استقبال المقاولين من أجل وضع برنامج لمواكبتهم ودورات توعوية وتحسيسية لفائدتهم؛
• التكوين: عبر بلورة وإنجاز مخطط لتكوين حاملي المشاريع المستفيدين وكذا عقد لقاءات لتبادل الخبرات والتنظيم في إطار شبكة تطوير الأعمال؛
• تسيير البرنامج: عبر برمجة اجتماعات لجان الحكامة الداخلية للجمعية وبلورة وتقديم التقارير؛
• التواصل: عبر بلورة وإنجاز مخطط للتواصل.
الفصل الرابع : تكلفة المشروع :
تقدر تكلفة المشروع بخمسة ملايين درهم مقسمة بين الشركاء كالتالي :
الشركاء 2016 2017
المجموع
ميزانية الإستثمار ميزانية التسيير ميزانية الإستثمار ميزانية التسيير
مجلس جهة الشرق 2 550 000,00 450 000,00 3 000 000,00
وكالة التنمية الإجتماعية 351 000,00 49 000,00 1 551 000,00 49 000,00 2 000 000,00
المجموع 351 000,00 49 000,00 000,004101 00, 499000 5 000 000,00
ملحوظة : مساهمة وكالة التنمية الاجتماعية الخاصة بسنة 2016 تم تحويلها الى الحساب الخاص بالجمعية.
الفصل الخامس : التزامات ومهام الأطراف
من أجل تنفيذ البرنامج، يلتزم كل طرف في هذه الاتفاقية بتنفيذ المهام الموكولة إليه كما يلي:
أ. يلتزم مجلس الجهة ب:
– المساهمة في البرنامج بمبلغ ثلاث ملايين درهم (000,00 000 3 درهم) وتحويلها للحساب البنكي الخاص بالبرنامج والمسير من طرف الجمعية و تخصص منها %15 لمصاريف التسيير و التواصل،
– تسهيل السير الجيد للبرنامج،
ب. تلتزم وكالة التنمية الاجتماعية ب:
المساهمة في البرنامج بمبلغ مليوني درهم (000,00 000 2 درهم) وتحويلها للحساب البنكي الخاص بالبرنامج والمسير من طرف الجمعية، يخصص منها مبلغ ثمانية و تسعون ألف درهم 98000,00 لتغطية مصاريف التسيير و التواصل،
تعيين مكلف بالبرنامج من أجل المشاركة في إنجاز وتتبع وتقييم البرنامج،
تسهيل السير الجيد للبرنامج.
ت. تلتزم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ب:
استقبال، توجيه و مواكبة حاملي المشاريع على صعيد أقاليم الجهة،
مواكبة حاملي المشاريع من أجل إنجاز الدراسات الخاصة بمشاريعهم،
التعبئة و التواصل حول البرنامج،
ث. تلتزم جمعية وجدة مبادرة ب :
تأمين التسيير المالي والإداري للبرنامج؛
تنفيذ وتتبع البرنامج طبقا للالتزامات المترتبة عن اتفاقية الشراكة؛
التنسيق بين الشركاء فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج وكذا التنسيق مع باقي الفاعلين الآخرين المعنيين بالبرنامج؛
تعبئة شركاء جدد لتوفير اعتمادات مالية جديدة وتقديم الدعم التقني لتغطية مختلف أنشطة البرنامج؛
إنجاز تقارير دورية حول مختلف الأنشطة وعمليات ونتائج البرنامج وإرسالها للأطراف؛
وضع الوثائق والمعلومات الأساسية والضرورية لإنجاز البرنامج رهن إشارة الأطراف ؛
الالتزام باحترام بنود ميثاق مغرب مبادرات والوارد وصفها بشكل تفصيلي في الملحق رقم 3.
الالتزام بالتدخل على صعيد النفوذ الترابي لجهة الشرق .
الفصل السادس : التسيير المالي والإداري للبرنامج
تتكلف الجمعية بتسيير مساهمة الأطراف، موضوع هذه الاتفاقية، وكذا بالتسيير الإداري وفقا للمساطر المعمول بها ،
تلتزم الجمعية بتقديم تقريرين مالي وأدبي سنويا حول سير البرنامج وإرسالهما للأطراف.
الفصل السابع : المحاسبة والمراقبة والتدقيق
تمسك الجمعية محاسبة إثباتية لأنشطة البرنامج وتلتزم بإطلاع الأطراف على جميع الإثباتات والبيانات المتعلقة بالالتزامات وبالمصاريف المنفقة برسم البرنامج قبل متم شهر مارس من السنة الموالية وكلما طلب منها ذلك.
تلتزم الجمعية بالإضافة إلى ذلك ب :
الحفاظ حسب الترتيب الزمني، بجميع الوثائق والكشوفات البنكية والمراسلات والمحاضر والوثائق الأخرى المفيدة والمتعلقة بالبرنامج وفق ما ينص عليه قانون 99 – 69 الصادر بتاريخ 30/11/2007 يتعلق بالأرشيف.
التعاون مع كل مفوض عن الأطراف أو عن أي شريك آخر يتولى بمقتضى أمر داخلي (رسالة المهمة) أو خارجي إنجاز مهام التتبع أو المراقبة أو التدقيق في شأن تدبير البرنامج.
إبلاغ الأطراف بالتقريرين الأدبي والمالي للجمعية وكذا جميع الوثائق الأخرى التي تعدها بمبادرة منها أو بطلب من شريك آخر كلما تعلقت بشكل مباشر أو غير مباشر بتنفيذ البرنامج.
كما تخضع العمليات الإدارية والمالية الخاصة بتنفيذ البرنامج إلى المراقبة والتحقق من مصالح الدولة المختصة.
الفصل الثامن : احترام المنافسة
تلتزم الجمعية باحترام مساطر إبرام الصفقات والعقود المعتمدة من قبل الوكالة والوارد وصفها بشكل موجز في الملحق 2 باتفاقية الشراكة. كما يلتزم بإجراء الصفقات المتعلقة بالبرنامج طبقا للقوانين المعمول بها .
الفصل التاسع: لجنة التتبع المشتركة
تحدث لجنة مشتركة، يترأسها السيد رئيس الجهة أو من ينوب عنه وتضم ممثل عن كل طرف من أطراف الإتفاقية، يعهد إليها بتتبع إنجاز البرنامج، وتعقد هاته اللجنة اجتماعاتها كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك أو بطلب من أحد أعضائها، و تلتزم جمعية وجدة مبادرة بتقديم تقرير مفصل حول طريقة صرف مبلغ الدعم المخصص للبرنامج مع تقرير حول مختلف الأنشطة وعمليات ونتائج البرنامج، عند كل إجتماع للجنة.
الفصل العاشر: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مدتها، تعديلها أو إلغاءها
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعها ومصادقة مجلس الجهة والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وتحدد مدتها في ثلاث سنوات.
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بناء على طلب من أحد الأطراف عن طريق بلورة ملحق لها يوقع بشكل قانوني بين الأطراف المعنية أو عن طريق تبادل المراسلات بينهما ويذكر صراحة تاريخ تحريره وتاريخ الشروع في العمل به.
يمكن لكل طرف أن يطلب فسخ هذه الاتفاقية مع تبرير هذا القرار للطرف الآخر، وهذا الطلب مشروط باحترام كل واحد من الأطراف لالتزاماته وفقا لفصول هذه الاتفاقية.
كما يمكن للأطراف، إذا اتفقت على ذلك، توسيع الشراكة لتضم أطرافا أخرى، شريطة احترام مضامين هذه الاتفاقية، وإعداد اتفاقية خاصة أو ملاحق لهذا الغرض.
الفصل الحادي عشر: فض النزاعات
تكون النزاعات الناتجة عن تأويل أو تنفيذ اتفاقية الشراكة موضوع محاولة صلح، عند الاقتضاء، عبر اللجوء إلى وسيط يختاره أطراف اتفاقية الشراكة.
إذا لم تتفق الأطراف على اختيار الوسيط أو إذا لم يتوصل الوسيط المتفق عليه إلى قرار نهائي لحل النزاع، يعرض ملف النزاع على أنظار المحاكم المختصة.بطلب من الطرف الذي له مصلحة في ذلك.
حرر بوجدة، في ستة (6) نسخ أصلية في : …………………..
مجلس جهة الشرق
والي ولاية جهة الشرق وكالة التنمية الاجتماعية جمعية وجدة مبادرة
الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
وزارة الداخلية
………………….
اتفاقية إطار بشأن تنمية النسيج الاقتصادي بجهة الشرق
2016
الديباجـــــــــــة.
عملا بالتوجهات السامية لاعتماد مقاربة جديدة للحكامة الترابية الجيدة ونظام ديمقراطي في تسيير الشؤون المحلية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة.
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 الصادر بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق ل 07 يوليوز 2015 ؛ الذي وسع دائرة اختصاص مجلس الجهة نحو الدور المحوري في التنمية الاقتصادية من خلال دعم المقاولات.
الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه بواسطة الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)، والظهير الشريف رقم 1.94.260 صادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994) بتنفيذ القانون رقم 34.93 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 من ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992)، والظهير الشريف رقم 1.02.206 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 75.00، والظهير الشريف رقم 1.09.39 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.
وبناء على قانون المالية رقم 15.70 للسنة المالية 2016 وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولة الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.15.150 الصادر في 7 ربيع الأول 1437( 19 ديسمبر 2015 ) بتنفيذ.
و اعتبارا للمنفعة التي يمكن ان تحققها جهة الشرق من تظافر الجهود وتجميع الموارد بين مجلسها وجمعية امل مقاولات (AMAL Entreprises) لإحداث مقاولات والمساهمة في تنمية الجهة.
تم الاتفاق بين الاطراف الموقعة أدناه:
– مجلس جهة الشرق الذي يقع مقره الاجتماعي بوجدة، شارع ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ممثل برئيسه السيد عبد النبي بعيوي
المشار إليه -لاحقا – بـ :”مجلس الجهة”، من جهة؛
– جمعية أمل مقاولات، التي يقع مقرها ب: 138، شارع يعقوب المنصور 20380، الدار البيضاء المغرب، ممثلة برئيسها السيد الطيب اعيس.
المشار إليها -لاحقا- بـ” الجمعية ” ، من جهة أخرى؛
– المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، الذي يقع مقره بوجدة، شارع ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ممثل بمديره االسيد محمد صبري.
المشار إليه -لاحقا- بـ “المركز”، من جهة.
وعيا بأدوارها في مسلسل التنمية الاقتصادية بجهة الشرق، اتفقت الأطراف المعنية على توحيد مجهوداتها وعبرت عن استعدادها للتعاون في اطار هذه الاتفاقية طبق المقتضيات التالية :
المادة 1: أهداف الاتفاقية.
يرمي هذا الاتفاق المشترك بين الأطراف إلى توحيد الجهود قصد المساهمة في تنمية النسيج الاقتصادي لجهة الشرق من خلال المحاور التالية :
• النهوض بالمقاولات المغربية المتوسطة والصغرى والصغرى جدا (TPME) وإعادة هيكلتها لمواجهة تحديات تنافسيتها ونموها ؛
• تشجيع ودعم مبادرات الشباب المقاول ؛
• تشجيع البحث العلمي والابتكار واستخدام التكنولوجيا داخل المقاولة المغربية ؛
• خلق ثقافة المقاولة المثمنة للخصوصيات المغربية.
المادة 2: مهام وانشطة.
تم الاتفاق على ما يلي :
• المساهمة في تنشيط سوق الشغل بالجهة ؛
• تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛
• تشجيع القطاعات الحيوية بجهة الشرق ؛
• تعزيز جاذبية الجهة من خلال تثمين مواردها الطبيعية ؛
• تنظيم المنتديات والمعارض لتحفيز الاستثمار بجهة الشرق، وتحفيز الشركاء على المستوى الوطني والدولي ؛
• إقامة دورات تكوينية وندوات موضوعاتية متعددة في إطار التنمية وتقوية القدرات ؛
• تنظيم لقاءات “وجه لوجه” مستهدفة و مشخصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
المادة 3: تبادل المعلومات.
يتفق الشركاء على تبادل كل المعلومات التي يعتبرونها مفيدة لتزويد قواعد بياناتهم، من اجل رؤية واضحة للاقتصاد الوطني، بشكل عام، واقتصاد جهة الشرق بشكل خاص.
وفي هذا الصدد، تتعهد الأطراف بإجراء تقارير مفصلة ومنتظمة فيما يخص :
• خريطة المقاولات بجهة الشرق حسب قطاعات الأنشطة ؛
• الاستثمارات المنجزة والمشاريع التي هي في طور الإنجاز؛
• المقاولات المحدثة بالجهة ؛
• مناصب الشغل المستحدثة ؛
• عمليات تأهيل المقاولات المحددة.
المادة 4: طرق تعديل الاتفاقية.
كل تعديل محتمل لمواد هذه الاتفاقية، يجب أن يكون موضوع ملحق يخضع لنفس المسطرة المتبعة في الاتفاقية الأصل.
المادة 5: مدة الاتفاقية.
ابرمت هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وهي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيع الأطراف عليها.
المادة 6: الفسخ.
في حالة عدم الامتثال لشروط الاتفاق، يحتفظ كل طرف بالحق في إنهاء هذه الاتفاقية من خلال اشعار الطرف الآخر -شهرا قبل ذلك -عن طريق رسالة مضمونة مع وصل باستلام دون تعويض من أي طرف.
المادة 7: النزاع
تتعهد أطراف الاتفاقية بحل ودي لأي نزاع محتمل، وفي حالة تعذر ذلك يتم اللجوء إلى القضاء.
حررت الاتفاقية في سبع(7) نظائر.
و جدة، في……………………………………
…………….
مشروع اتفاقية شراكة لتقديم دعم إضافي من أجل تجديد أسطول سيارات الأجرة بإقليم……………………..
أطراف الاتفاقية
وزارة الداخلية ؛
ولاية جهة الشرق ؛
مجلس جهة الشرق؛
مجلس …………………………………..
تمهيـــد
– بناء على الدستور؛
– بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 7 يوليوز 2015 ؛
– بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 7 يوليوز 2015 ؛
– بناء على المرسوم رقم 469-14-2 الصادر بتاريخ 20 رمضان 1435 (18 يوليو 2014) والمتعلق بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول ؛
– بناء على القرار الوزاري المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3244.14 الصادر في 27 ذي القعدة 1435 (23 سبتمبر 2014) بشأن تطبيق المرسوم رقم 469-14-2 الصادر بتاريخ 20 رمضان 1435 (18 يوليوز 2014) ؛
– بناء على القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3784.15 الصادر في 28 محرم 1437 (11 نوفمبر 2015) بشأن تمديد أجل إيداع ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول ؛
– بناء على القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1143.16 الصادر في 4 رمضان 1437 (10 يونيو 2016) بشأن تطبيق المرسوم رقم 2.09.611 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني.
اتفـقــت الأطراف المتعاقدة على مـــا يـلــي:
المادة 1: موضوع الاتفاقية:
تتعلق هذه الاتفاقية بتحديد شروط وتنظيم عملية الاستفادة من دعم إضافي لتجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني على مستوى عمالة أو إقليم…..، الذي يقدمه مجلس جهة الشرق ومجلس عمالة أو إقليم …… كما تحدد هذه الاتفاقية، الالتزامات المالية للأطراف المتعاقدة وكيفية تقديم الدعم المذكور.
المادة 2: أهداف الاتفاقية:
تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم دعم مالي إضافي يخصص لتحديث حظيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني على مستوى عمالة أو إقليم…. والعمل على تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات جديدة أقل استهلاكا للوقود تراعي المواصفات المطلوبة وتوفر شروط الراحة اللازمة لمستعمليها. كما ستساهم هذه العملية في تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة لسائقي هذه الأنواع من السيارات ومن الرفع من جاذبية وتنافسية هذا القطاع الحيوي، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة القديمة والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية والحد من الحوادث الناجمة عن استعمال الأسطول القديم لسيارات الأجرة.
كما تهدف إلى تنظيم دورات تكوينية لدعم قدرات المهنيين، تستفيد منها نفس الفئة المستفيدة من الدعم المالي الإضافي أعلاه.
المادة 3: مساهمة الشركاء:
يلتزم الشركاء بتقديم دعم مالي للمهنيين الراغبين في الاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجر، وقد حددت مساهمة الشركاء في هذا الشأن على الشكل التالي:
صنف سيارة الأجرة الدعم المالي المخصص للمستفيد (بالدرهم) الشركاء مساهمة الشركاء (بالدرهم)
سيارات الأجرة من الصنف الأول 20.000 مجلس جهة الشرق 10.000
مجلس عمالة أو إقليم……… 10.000
سيارات الأجرة من الصنف الثاني 14.000 مجلس جهة الشرق 7.000
مجلس عمالة أو إقليم………… 7.000
ويحق لمجلس عمالة أو إقليم …….أن يتعاقد مع أي طرف بما في ذلك المورد، الذي بإمكانه المساهمة إلى جانبه في الحصة الملتزم بها.
كما يلتزم مجلس جهة الشرق بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الفئة المستهدفة.
المادة4: شروط الاستفادة:
من أجل الاستفادة من الدعم يجب على المعني بالأمر أن يودع ملف طلب الحصول على منحة تجديد سيارة الأجرة لدى مصالح العمالة. ويخضع هذا الطلب للدراسة من قبل المصالح المختصة بالعمالة وذلك قصد تحديد مدى أهليته للاستفادة من هذه المنحة وفي حالة استيفاء الملف للشروط المطلوبة، تقوم المصالح المكلفة بتدبير هذا الملف بتسليم شهادة الأهلية للمعني بالأمر.
بعد استلامه لشهادة الأهلية من أجل الاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة يقوم المستفيد بتقديم هذه الشهادة لوكيل مركز الشركة صاحبة الصفقة، داخل الأجل المحدد واستكمال إجراءات اقتناء المركبة الجديدة.
كما يشترط في المركبة الجديدة المراد استغلالها كسيارة أجرة بديلة أن تستجيب من حيث تجهيزاتها للمواصفات المطلوبة ولشروط الصحة و السلامة والراحة لنقل عدد الركاب المسموح بهم. كما يشترط بالنسبة للصنف الأول توفرها لزوما على سبعة (07) مقاعد (6 ركاب + السائق).
المادة 5: صرف المساهمات الخاصة بالشركاء:
يلتزم الشركاء بتحويل الدفعات المتعلقة بمساهماتهم المالية المشار إليها في المادة الثالثة إلى الحساب البنكي المفتوح باسم الشركة التي سيتم اختيارها طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها، وذلك بعد حصر عدد المستفيدين، على أن يتم ذلك شهريا.
المادة 6 : المبادئ المؤسسة لعقد الشراكة:
تلتزم الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بالعمل جماعيا على إنجاز المشروع مع مراعاة أهداف وفلسفة البرنامج الوطني لتحديث حظيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني و العمل على تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات جديدة.
المادة 7: لجنة التتبع والتقييم:
تحدث بموجب هذه الاتفاقية لجنة للتتبع والتقييم مكونة من ممثلين عن جميع الأطراف الموقعة يترأسها السيد رئيس الجهة أو من ينوب عنه بمعية السيد رئيس مجلس عمالة أو إقليم …………..أو من ينوب عنه والمصالح المختصة بالعمالة لتتبع وتنفيذ المشروع وتقييم الإنجازات من خلال مختلف الوثائق والبيانات، وكذا من خلال المعاينة.
وتعقد لجنة التتبع اجتماعا كلما دعت الضرورة إلى ذلك للتأكد من حسن سير المشروع ووضع الحلول الممكنة للمشاكل التي قد تعترضه، واقتراح الإجراءات التي تسهل إنجازه ويمكن استدعاء أي شخص أو هيئة يكون حضورها مفيدا لاجتماعات اللجنة، وتعد تقريرا حول سير المشروع.
المادة 8: سريان الاتفاقية:
يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ المصادقة عليها من طرف المجالس المعنية وتوقيعها من طرف الأطراف المتعاقدة والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
يعتبر فاتح يناير 2017 بمثابة تاريخ بداية سريان الاتفاقية بشان ايداع طلبات الاستفادة من الدعم المذكور اعلاه.
المادة 9: مراجعة الاتفاقية:
كل تعديل لهذه الاتفاقية يكون موضوع اتفاق جديد توقعه أطراف هذه الاتفاقية ويجب أن يتم باقتراح كتابي وتكون هذه المراجعة موضوع ملحق.
المادة 10: إعلان الفسخ:
يمكن لأي طرف فسخ هذه الاتفاقية شريطة إخبار الأطراف الأخرى خلال شهرين قبل ذلك.
المادة 11: تسوية الخلافات:
في حالة وقوع خلاف بين أطراف هذه الاتفاقية تتم تسويته بالتراضي من طرف لجنة التتبع والتقييم خاصة فيما يتعلق بالتصفية المالية والإدارية للمشروع، وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى القضاء.
و حرر بوجدة بتاريخ………………. في أربعة نظائر أصلية.
رئيس مجلس ……………… عامل عمالة …………………………..
رئيس مجلس جهة الشرق ولاية جهة الشرق
وزارة الداخلية
…………………………………….




