صدر بالجريدة الرسمية عدد 6574 بتاريخ 1 يونيو الجاري المرسوم رقم 773 .16 .2 الخاص بتأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفية سيرها ،وهو نص يحتوي على17 مادة، و يأتي بناء على القانون التنطيمي رقم 44.14 الخاص بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

و حسب المادة 2 فاللجنة المذكورة التي يرأسها رئيس الحكومة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، والداخلية ، والشؤون الخارجية ، العدل ، الأمانة العامة للحكومة ، والمالية ، والعلاقات مع المجتمع المدن ، وحددت لهذه اللجنة اختصاصات؛ تهم أولا التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانونالتنظيمي44.14، وثانياـ ابداء الرأي واقتراح الإجراءات بخصوص المطالب والمقترحات والتوصيات التي تتضمنها العرائض المقبولة، كما يمكن للجنة كذلك تقديم كل اقتراح إلى رئيس الحكومة من شأنه تيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم العرائض، هذا كما نص المرسوم، أيضا، على امكانية اللجنة الطلب من إدارات الدولة والمؤسسات العمومية موافاتها بالمعطيات والوثائق والبيانات التي تراها ضرورية في إطار ممارستها لمهامها.
ولعل من أهم المقتضيات ما جاء في المادة 14، حول إحداث بوابة إلكترونية مخصصة للعرائض المقدمة لرئيس الحكومة اسند امر تدبيرها إلى السلطة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني وتسهر على النشر في البوابة للعرائض المقدمة من جهة والمآل المخصص للعرائض المقبولة من جهة أخرى.
واللافت في هذا المرسوم الذي سينظم مجال حق المواطن في تقديم العرائض هو أن دخوله إلى حيز التنفيذ سيبتدئ من تاريخ تعيين أعضاء لجنة تلقي العرائض و لكن متى سيتم هذا التعيين ؟ هذا هو السؤال!!

By dimarif