طبقا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يمارس السيد عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه اختصاصات أصلية وهي على الشكل التالية:

المحافظة على النظام العام والأمن العمومي بتراب الجماعة ؛

تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛

الانتخابات والاستفتاءات؛

النقابات المهنية؛

التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛

المهن الحرة ورخص الثقة لسائقي السيارات الأجرة؛

مراقبة الاحتلال الملك العمومي الجماعي؛

تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛

مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؛

شرطة الصيد البحري؛

جوازات السفر؛

مراقبة الأثمان؛

تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛

مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛

تسخير الأشخاص والممتلكات؛

التنظيم العام للبلاد في حالة الحرب.

14079987_339645283045193_7970233248943173140_n1

By dimarif